نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304
[الاولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة، قضى صبحا]
الاولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة، قضى صبحا، و مغربا، و أربعا (1) عما في ذمته، و قيل يقضي صلاة يوم، و الأول مروي، و هو أشبه. و لو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها، قضى كذلك، حتى يغلب على ظنه أنه وفى.
[الثانية: إذا فاتته صلاة معيّنة و لم يعلم كم مرّة]
الثانية: إذا فاتته صلاة معيّنة و لم يعلم كم مرّة، كرّر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. و لو فاتته صلوات، لا يعلم كمّيتها و لا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.
[الثالثة: من ترك الصلاة مرّة مستحلا]
الثالثة: من ترك الصلاة مرّة مستحلا، قتل (2) إن كان ولد مسلما، و استتيب إن كان أسلم عن كفر، فان امتنع قتل، فان ادّعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد (3)، و ان لم يكن مستحلا عزّر، فان عاد ثانية عزّر، فان عاد ثالثة قتل، و قيل: بل في الرابعة، و هو الأحوط.
قوله: «صبحا و مغربا و أربعا».
(1) لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلاث، بل يجوز تقديم ما شاء. و يتخير في أوليي الأربع بين الجهر و الإخفات.
قوله: «من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل».
(2) لأنه ارتداد فيلحقه حكمه. و منه يعلم أن العام مخصوص بغير المرأة، فلا تقتل بتركها، كما لا تقتل بمطلق الارتداد، بل تحبس و تضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت. و في حكم ترك الصلاة ترك شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء كالركوع، دون المختلف فيه كتعين الفاتحة، فلا يقتل مستحل تركه.
قوله: «فان ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد».
(3) تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام، و سكناه في بادية بعيدة عن المصلّين. و من الشبهة المحتملة دعواه النسيان، أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو تأويله الصلاة بالنافلة لقيام الشبهة الدارئة للحد.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304