responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303

و لو كان عليه صلاة فنسيها و صلى الحاضرة لم يعد. و لو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة (1). و لو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد (2).

و لو دخل في نافلة، و ذكر في أثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة.

و يقضي صلاة السفر قصرا و لو في الحضر، و صلاة الحضر تماما و لو في السفر.

[و أما اللواحق]

و أما اللواحق فمسائل:


أوراقا [1]. و المضمّن هنا الترتّب معنى التقدم، أي تتقدم السابقة على اللاحقة. و قد تقدم جملة من ذلك في هذا الكتاب.

الثاني: أن يكون من باب القلب أي تترتب اللاحقة على السابقة. و هو باب شائع. و قد تقدم الكلام فيه أيضا.

الثالث: تكلف صحته على بابه، فإن الرتبة- لغة- هي المنزلة [2]، و معنى الترتب كون كل واحد في مرتبته، أي منزلته الواقع عليها، فمعنى ترتب السابقة على اللاحقة تنزلها عليها في مرتبتها، أي مرتبة السابقة، و ذلك لا يكون إلا بتقديم السابقة على اللاحقة، و هو معنى سائغ و إن كان على خلاف الظاهر.

قوله: «و لو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة».

(1) وجوبا عند المصنف، و استحبابا عند القائل بالتوسعة. و إنما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول، و يتحقق بعدم الركوع لركعة تزيد مع ما مضى من الصلاة على عدد المعدول إليها. و المراد بالعدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة هي تلك الصلاة الفائتة إلى آخر النية. و لا يصح التلفظ بها هنا فيبطل به.

قوله: «و لو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد».

(2) بناء على وجوب تقديم الفائتة. و على ما قلناه لا يعيد.


[1] مغني اللبيب 2: 685.

[2] الصحاح 1: 133 مادة «رتب»، مجمع اللغة 1: 419.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست