responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299

[خاتمة في سجدتي السهو]

خاتمة في سجدتي السهو و هما واجبتان حيث ذكرناه، و في من تكلّم ساهيا أو سلّم في غير موضعه، أو شك بين الأربع و الخمس. و قيل: في كل زيادة و نقيصة، إذا لم يكن مبطلا.

و يسجد المأموم مع الامام واجبا، إذا عرض له السبب. و لو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه.

و موضعهما بعد التسليم للزيادة و النقصان، و قيل قبله، و قيل بالتفصيل، و الأول أظهر.

و صورتهما أن ينوي ثمَّ يكبر مستحبّا، ثمَّ يسجد، ثمَّ يرفع رأسه، ثمَّ يسجد، ثمَّ يرفع رأسه و يتشهد تشهّدا خفيفا، ثمَّ يسلّم. و هل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. و لو وجب هل يتعيّن بلفظ؟ الأشبه لا (1). و لو أهملهما عمدا، لم تبطل الصلاة. و عليه الإتيان هما، و لو طالت المدة.


و ان كان في محله، بل يبني على وقوعه، حتى لو أتى بما شك فيه بطلت صلاته، و البناء على الأكثر لو شك في عدد الركعات إلا أن يستلزم الزيادة فيبنى على الأقل. و لو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة، و فات محله، كالسجدة، تلافاه، و لم يسجد له.

و المرجع في الكثرة إلى العرف كما اختاره المصنف. و متى ثبتت استمرت الى أن يخلو من السهو و الشك فرائض يتحقق فيها الوصف الذي ثبتت به، فيتعلق به حكم السهو بعد ذلك، و هكذا. و الظاهر أنه يعتبر في مراتب السهو التي يحصل معها الكثرة كون كل منها يوجب شيئا، لتتحقق المشقة التي هي مناط التخفيف، فلو غلب على ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه، أو كان الشك بعد الانتقال لم يؤثر.

قوله: «و هل يتعين فيهما لفظ؟ الأشبه لا».

(1) بل الأصح تعيّن ما ورد في رواية الحلبي، و هو «بسم اللّه و باللّه و السلام عليك

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست