responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295

[و ها هنا مسائل]

و ها هنا مسائل:

[الاولى: لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه]

الاولى: لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على الظن (1) [1]، و كان كالعلم.

[الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة]

الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها و بين التسبيح؟

قيل بالأول لأنها صلاة منفردة و لا صلاة إلا بها. و قيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه، و الأول أشبه.


و لو صلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فالأقوى الاجزاء.

قوله: «لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن».

(1) التعبير بغلبة الظن قد يدل على عدم الاكتفاء بمطلق الظن، و الحقّ الاكتفاء به. و لا فرق في وجوب العمل بالظن بين الركعات و الافعال، و لا بين الرباعية و غيرها، و لا بين أخيرتيها و ما قبلهما. و معنى بنائه على ما ظنه تقدير الصلاة كأنها قد وقعت على ذلك الوجه، سواء اقتضى الصحة أم الفساد. فلو شك بين الأربع و الخمس و غلب على ظنه كونها أربعا بنى عليها، و لم يجب عليه سجود السهو. و لو غلب على الخمس كان قد زاد ركعة، فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد بطلت الصلاة. و هكذا القول فيما يوجب الاحتياط فلو شك بين الاثنتين و الثلاث مثلا، و ظن أحد الطرفين بنى عليه من غير احتياط. و إن اعتدل الوهم احتاط بما ذكر. و معنى غلبة الظن بأحد الطرفين- مع كون الفرض حصول الشك الموجب لاستواء الطرفين المنافي للترجيح الذي هو لازم الظن- أن المصلّي إذا عرض له الشك ابتداء في شيء تروّى وجوبا، فان ظن أحد الطرفين بمعنى أنه رجح في نفسه لك الشك ابتداء في شيء تروّى وجوبا، فان ظن أحد الطرفين بمعنى أنه رجح في نفسه وقوعه على الطرف الآخر عمل عليه، و إن بقي الشك كما كان من غير ترجيح لزمه


[1] في بعض نسخ الشرائع بدل الظن «الأظهر».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست