responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283

[الركن الرابع في التوابع]

الركن الرابع في التوابع و فيه فصول:

[الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة]

الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة (1) و هو إما عن عمد، أو سهو، أو شك.

[أما العمد]

أما العمد فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخلّ به، أو جزءا منها، أو كيفية، أو تركا، و كذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله (2)، جهلا بوجوبه،


قوله: «في الخلل الواقع في الصلاة».

(1) لا فرق- فيما يقتضي التدارك في محله، و ما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، و ما يقتضي بعد فوات محله- بين الفريضة و النافلة. و إنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه يتخير في النافلة كما سيأتي، و فيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الأصحاب.

قوله: «و كذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله. إلخ».

(2) قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، و هنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفتان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست