نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 283
[الركن الرابع في التوابع]
الركن الرابع في التوابع و فيه فصول:
[الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة]
الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة (1) و هو إما عن عمد، أو سهو، أو شك.
[أما العمد]
أما العمد فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخلّ به، أو جزءا منها، أو كيفية، أو تركا، و كذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله (2)، جهلا بوجوبه،
قوله: «في الخلل الواقع في الصلاة».
(1) لا فرق- فيما يقتضي التدارك في محله، و ما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، و ما يقتضي بعد فوات محله- بين الفريضة و النافلة. و إنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه يتخير في النافلة كما سيأتي، و فيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الأصحاب.
قوله: «و كذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله. إلخ».
(2) قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، و هنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفتان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 283