responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28

مسّته النار، و لا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض (1).

[الثاني: في أحكام الخلوة.]

الثاني: في أحكام الخلوة. و هي ثلاثة.

[الأول: في كيفية التخلي.]

الأول: في كيفية التخلي. و يجب فيه ستر العورة (2). و يستحب ستر البدن (3).

و يحرم استقبال القبلة و استدبارها (4)، و يستوي في ذلك الصحاري و الابنية. و يجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.

[الثاني: في الاستنجاء.]

الثاني: في الاستنجاء. و يجب غسل موضع البول بالماء،. و لا يجزي غيره مع القدرة (5)


قوله: «إلا أن يخالطه شيء من النواقض».

(1) هذا الاستثناء منقطع، لأن ما خالطه شيء من النواقض، إنما يستند النقض فيه إلى التناقض، لا إلى المستصحب، فإطلاق النقض عليه باعتبار ما خرج معه لا باعتباره.

قوله: «ستر العورة».

(2) عن ناظر بشري محترم، ليخرج عنه غير من ذكر، كالدابة و الطفل غير المميز و الزوجة و مملوكة الرجل غير المزوجة و المعتدة.

قوله: «و يستحب ستر البدن».

(3) المراد بالستر هنا إخفاء الشخص عن الناظر المذكور، ببناء، و حفيرة، و نحوهما، لا مطلق الستر.

قوله: «استقبال القبلة و استدبارها».

(4) يتحقق الاستقبال هنا، على حد ما يعتبر في الصلاة، لاشتراكهما في المعنى.

و كذا الحكم في الاستدبار فلا يكفي تحويل العورة خاصة عن الجهتين، مع استقبال البدن، أو استدباره. و لو لم يمكن إلا أحدهما فالاستدبار أولى، كما أن الاستقبال أولى من الناظر لو انحصر الحال فيهما.

قوله: «و لا يجزي غيره مع القدرة».

(5) يفهم منه إجزاء غير الماء مع العجز عنه، و الإجزاء هنا فرع الوجوب، فيدل

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست