نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 271
[الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة]
الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة، و لو خيف على الميت- مع سعة الوقت- قدمت الصلاة عليه.
[الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة]
الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثمَّ حضرت اخرى كان مخيرا، ان شاء استأنف الصلاة عليهما (1)، و ان شاء أتم الأولى على الأول، و استأنف للثاني.
في المختلف [1] و الشهيد في البيان [2]، الا انه عداه الى من لم يصل و ان كان قد صلي على الميت.
قوله: «كان مخيرا إن شاء استأنف الصلاة عليهما».
(1) الأجود الاستمرار على الاولى ثمَّ الصلاة على الأخرى بعد الفراغ، للنهي عن قطع العمل، و عدم دليل صريح في جواز هذا الفرد. نعم لو خاف فساد الثانية نوى الصلاة عليها بقلبه عند الفراغ من الذكر و كبر ناويا لهما، ثمَّ يخص كل واحدة بذكرها و يشركهما في التكبير لاتحاده فيهما، و يتخير في تقديم أيتهما شاء في الدعاء، ثمَّ لا يتعين، بل يجوز تقديم الأخرى في دعاء آخر، فاذا فرغ من الأولى أكمل الصلاة على الثانية. و من الأصحاب [3] من خص جواز القطع و الصلاة عليهما بخوف فساد الثانية حذرا من النهي عن القطع في غير موضع الضرورة، و قد عرفت انه لا ضرورة هنا أيضا لإمكان الصلاة على الثانية من غير قطع. و لو تعددت الجنائز الحاضرة فالحكم كذلك. و يشرك بين المتأخرة في التكبير و الذكر و الدعاء، الا مع اختلافها فيه فيدعو لكل واحدة بما هو فرضها، كما لو اجتمعت ابتداء. و لو أدخل الثانية على الوجه المذكور من غير خوف جاز.