responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262

و أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (1).

و الأب أولى من الابن (2). و كذا الولد أولى من الجد (3) و الأخ و العم.

و الأخ من الأب و الأم أولى ممن يمت بأحدهما (4).


في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد.

و يشترط في الوجوب إكمال الست، فلا يكفي الطعن في السادسة.

قوله: «و أحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه».

(1) المراد ان من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث، فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الاولى و إن سفل. و أما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره. و حينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الإرث نقض.

قوله: «فالأب أولى من الابن».

(2) لمزيد اختصاص الأب بالحنو و الشفقة فيكون دعاؤه أقرب الى الإجابة، فلذلك يقدّم على الابن مع تساويهما في الطبقة، و زيادة نصيب الابن.

قوله: «و الولد اولى من الجد».

(3) هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدّمة إذ لا ارث للجد مع الولد عندنا، و إنما خصه بالذكر لئلا يتوهّم من تقديم الأب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى.

و أما كونه اولى من الأخ و العم فلا وجه لذكره بعد القاعدة.

قوله: «و الأخ من الأب و الام أولى ممن يمت بأحدهما».

(4) المتّ- بتشديد التاء- توسل القرابة، و المراد هنا الاتصال بأحد الأبوين لا غير.

و لو اتصل أحدهما بالأب و الأخر بالأم فالأخ من الأب أولى، و كذا من تقرب به كالعمّ فإنه أولى من الخال، و ابن العم أول من ابن الخال. و كذا العم للأبوين أولى من العلم لأحدهما، كما ان العم للأب أولى من العم للام. و كذا القول في الخال.

فان فقد جميع القرابات انتقلت الولاية الى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، و ان تعذر فوليّه الحاكم، و ان تعذّر فعدول المسلمين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست