نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 262
و أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (1).
و الأب أولى من الابن (2). و كذا الولد أولى من الجد (3) و الأخ و العم.
و الأخ من الأب و الأم أولى ممن يمت بأحدهما (4).
في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد.
و يشترط في الوجوب إكمال الست، فلا يكفي الطعن في السادسة.
قوله: «و أحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه».
(1) المراد ان من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث، فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الاولى و إن سفل. و أما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره. و حينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الإرث نقض.
قوله: «فالأب أولى من الابن».
(2) لمزيد اختصاص الأب بالحنو و الشفقة فيكون دعاؤه أقرب الى الإجابة، فلذلك يقدّم على الابن مع تساويهما في الطبقة، و زيادة نصيب الابن.
قوله: «و الولد اولى من الجد».
(3) هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدّمة إذ لا ارث للجد مع الولد عندنا، و إنما خصه بالذكر لئلا يتوهّم من تقديم الأب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى.
و أما كونه اولى من الأخ و العم فلا وجه لذكره بعد القاعدة.
قوله: «و الأخ من الأب و الام أولى ممن يمت بأحدهما».
(4) المتّ- بتشديد التاء- توسل القرابة، و المراد هنا الاتصال بأحد الأبوين لا غير.
و لو اتصل أحدهما بالأب و الأخر بالأم فالأخ من الأب أولى، و كذا من تقرب به كالعمّ فإنه أولى من الخال، و ابن العم أول من ابن الخال. و كذا العم للأبوين أولى من العلم لأحدهما، كما ان العم للأب أولى من العم للام. و كذا القول في الخال.
فان فقد جميع القرابات انتقلت الولاية الى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، و ان تعذر فوليّه الحاكم، و ان تعذّر فعدول المسلمين.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 262