نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 261
[الفصل الرابع في الصلاة على الأموات]
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات و فيه أقسام:
[الأول: من يصلّى عليه]
الأول: من يصلّى عليه.
و هو كل من كان مظهرا للشهادتين (1)، أو طفلا له ستّ سنين ممن له حكم الإسلام (2). و يتساوى الذكر في ذلك و الأنثى، و الحر و العبد.
و يستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا، فان وقع سقطا لم يصلّ عليه و لو ولجته الروح.
[الثاني: في المصلّي]
الثاني: في المصلّي.
كان قد أخّر الحاضرة إلى آخر وقتها اختيارا قضى الكسوف لاستناد فواتها الى تقصيره المتقدم، مع احتمال عدمه لإباحة التأخير. و إن كان التأخير بغير اختياره فإن كان مع وجوب الحاضرة فالظاهر أنه كذلك. و إن كان لا مع وجوبها، كما لو كان في باقي الوقت صغيرا أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا، ففي وجوب قضاء الكسوف الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان، من عدم التفريط و عدم سعة وقت الكسوف الذي هو شرط التكليف، و من سعته في نفسه، و إنما المانع الشرعي منع من الفعل، و عدم وجوب القضاء أوجه. و على تقديره فهل يجب الكسوف بإدراك ركعة أم لا بد من إدراك الجميع؟ اشكال.
قوله: «و هو كل من كان مظهرا للشهادتين».
(1) لا بدّ من تقييده مع ذلك بعدم جحوده ما علم من الدين ضرورة، ليخرج من الكلية الفرق المحكوم بكفرها مع تشبّثها باسم الإسلام، كالخوارج و النواصب و المجسمة و الغلاة، و من خرج عن الإسلام بقول أو فعل، فلا يجب الصلاة على من ذكر، لكن يجوز الصلاة على بعضهم و يلعنه كما سيأتي [1].
قوله: «أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام».
(2) يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولّده من مسلم أو مسلمة، أو بكونه ملقوطا