responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260

زمان قراءته، و أن يقرأ السور الطوال (1) مع سعة الوقت، و أن يكبر عند كل رفع [رأس] من كل ركوع، إلا في الخامس و العاشر، فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده، و أن يقنت خمس قنوتات (2).

[و أما حكمها فمسائله ثلاث]

و أما حكمها فمسائله ثلاث:

[الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة]

الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيّرا في الإتيان بأيّهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى (3)، و قيل: الحاضرة أولى مطلقا، و الأول أشبه.

[الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل]

الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى- و لو خرج وقت النافلة- ثمَّ يقضي النافلة.

[الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا]

الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا، و قيل: لا يجوز ذلك الا مع العذر، و هو الأشبه.


عموم استحباب الإطالة و ان لم يتفق موافقة القدر لأصالة البقاء. و كيف كان فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال، ثمَّ الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط.

قوله: «و ان يقرأ السور الطوال».

(1) مثل الأنبياء و الكهف تأسّيا بالنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [1].

قوله: «و ان يقنت خمس قنوتات».

(2) على كل قراءة ثانية. و ذكر بعض الأصحاب أن أقله على الخامسة و العاشرة، ثمَّ على العاشرة [2]. و الظاهر أنه لا يستحب الجمع بين القنوت على الرابعة، كما يقتضيه الأول، و الخامسة على الثاني، بل انما يستحب على الخامسة مع تركه قبلها.

قوله: «ما لم تتضيّق الحاضرة فيكون أولى».

(3) ثمَّ ان أدرك الكسوف بعدها قبل تمام الانجلاء أتى بها، و إن خرج وقتها فإن


[1] الوسائل 5: 154 ب «9» من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.

[2] حاشية الشرائع للمحقق الكركي: 70.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست