نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 260
زمان قراءته، و أن يقرأ السور الطوال (1) مع سعة الوقت، و أن يكبر عند كل رفع [رأس] من كل ركوع، إلا في الخامس و العاشر، فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده، و أن يقنت خمس قنوتات (2).
[و أما حكمها فمسائله ثلاث]
و أما حكمها فمسائله ثلاث:
[الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة]
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيّرا في الإتيان بأيّهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى (3)، و قيل: الحاضرة أولى مطلقا، و الأول أشبه.
[الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل]
الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى- و لو خرج وقت النافلة- ثمَّ يقضي النافلة.
[الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا]
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا، و قيل: لا يجوز ذلك الا مع العذر، و هو الأشبه.
عموم استحباب الإطالة و ان لم يتفق موافقة القدر لأصالة البقاء. و كيف كان فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال، ثمَّ الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط.
قوله: «و ان يقرأ السور الطوال».
(1) مثل الأنبياء و الكهف تأسّيا بالنبي (صلى الله عليه و آله و سلم)[1].
قوله: «و ان يقنت خمس قنوتات».
(2) على كل قراءة ثانية. و ذكر بعض الأصحاب أن أقله على الخامسة و العاشرة، ثمَّ على العاشرة [2]. و الظاهر أنه لا يستحب الجمع بين القنوت على الرابعة، كما يقتضيه الأول، و الخامسة على الثاني، بل انما يستحب على الخامسة مع تركه قبلها.
قوله: «ما لم تتضيّق الحاضرة فيكون أولى».
(3) ثمَّ ان أدرك الكسوف بعدها قبل تمام الانجلاء أتى بها، و إن خرج وقتها فإن
[1] الوسائل 5: 154 ب «9» من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.