نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 26
[الركن الثاني في الطهارة المائية]
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل.
[و في الوضوء فصول]
[الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء]
و في الوضوء فصول:
الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء و هي ستة (1):
خروج البول و الغائط و الريح، من الموضع المعتاد (2). و لو خرج الغائط مما دون المعدة (3) نقض في قول، و الأشبه أنه لا ينقض. و لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، و كذا لو خرج الحدث من جرح ثمَّ صار معتادا
قوله: «و هي ستة».
(1) المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك.
قوله: «من الموضع المعتاد».
(2) المراد به المخرج الطبيعي للأحداث. و لا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه الاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر.
قوله: «و لو خرج الغائط مما دون المعدة».
(3) المراد به مع عدم انسداد المعتاد، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره، و إن
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 26