نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 251
خمسا، ثمَّ يكبر و يركع.
فاذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل أن يقرأ «الغاشية» (1)، ثمَّ يكبر أربعا، يقنت بينها أربعا (2)، ثمَّ يكبر خامسة للركوع و يركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، و تكبيرتي الركوعين (3).
[النظر الثاني في سننها]
النظر الثاني في سننها و سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة (4)،
قوله: «و الأفضل أن يقرأ الغاشية».
(1) و قيل: «الشمس». و قيل: في الأولى «الغاشية» و في الثانية «الأعلى». و الكل جائز. و أصحّ الروايات [1] إسنادا ما تضمن كون «الشمس» في الأولى و «الغاشية» في الثانية.
قوله: «و يقنت بينها أربعا».
(2) فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. و الأسد ان يقال: و يقنت بعد كل تكبير.
قوله: «غير تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع».
(3) هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه، و كأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.
قوله: «الإصحار بها إلا بمكة».
(4) فيصلي في مسجدها، لقول الصادق (عليه السلام): «على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام» [2].
و لوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه. و انما يستحب