responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251

خمسا، ثمَّ يكبر و يركع.

فاذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل أن يقرأ «الغاشية» (1)، ثمَّ يكبر أربعا، يقنت بينها أربعا (2)، ثمَّ يكبر خامسة للركوع و يركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، و تكبيرتي الركوعين (3).

[النظر الثاني في سننها]

النظر الثاني في سننها و سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة (4)،


قوله: «و الأفضل أن يقرأ الغاشية».

(1) و قيل: «الشمس». و قيل: في الأولى «الغاشية» و في الثانية «الأعلى». و الكل جائز. و أصحّ الروايات [1] إسنادا ما تضمن كون «الشمس» في الأولى و «الغاشية» في الثانية.

قوله: «و يقنت بينها أربعا».

(2) فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. و الأسد ان يقال: و يقنت بعد كل تكبير.

قوله: «غير تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع».

(3) هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه، و كأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.

قوله: «الإصحار بها إلا بمكة».

(4) فيصلي في مسجدها، لقول الصادق (عليه السلام): «على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام» [2].

و لوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه. و انما يستحب


[1] الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278، الاستبصار 1: 448 ح 1733، الوسائل 5:

105 ب «10» من أبواب صلاة العيد ح 2.

[2] الفقيه 1: 321 ح 14، الكافي 3: 461 ح 10، التهذيب 3: 138 ح 307، الوسائل 5: 117 ب «17» من أبواب صلاة العيد ح 3 و 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست