نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 250
[الفصل الثاني في صلاة العيدين]
الفصل الثاني في صلاة العيدين (1)
[و النظر فيها، و في سننها]
و النظر فيها، و في سننها.
[النظر الأول: في شروطها]
النظر الأول: في شروطها و هي واجبة مع وجود الامام (عليه السلام)، بالشروط المعتبرة في الجمعة. و تجب جماعة، و لا يجوز التخلف الا مع العذر، فيجوز حينئذ ان يصلي منفردا ندبا. و لو اختلّت الشرائط سقط الوجوب، و استحب الإتيان بها (2) جماعة و فرادى.
و وقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال. و لو فاتت لم تقض.
و كيفيتها ان يكبّر للإحرام، ثمَّ يقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل ان يقرأ «الأعلى» (3)، ثمَّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر، و يقنت بالمرسوم حتى يتمّ
قوله: «في صلاة العيدين».
(1) و العيد مأخوذ من العود، إما لكثرة عوائد اللّه تعالى على عباده فيه و رحمته، و إما لعود السرور و الرحمة بعوده. و ياؤه منقلبة عن واو فجمعه على أعياد غير قياس، لأن حق الجمع ردّ الشيء إلى أصله، و قيل: إنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة، أو للفرق بين جمعه و جمع عود الخشب.
قوله: «و إذا اختلت الشرائط استحب الإتيان بها. إلخ».
(2) لا فرق هنا بين حضور الفقيه و عدمه في حال الغيبة في ظاهر كلام الأصحاب بخلاف الجمعة، و ان كان ما هناك من الدليل آتيا هنا. و لا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ، و لا بين فرضها و نفلها.
قوله: «يقرأ الأعلى».
(3) و قيل: الأفضل «الشمس» لصحيحة جميل بن دراج [1]، و كلاهما حسن.
[1] التهذيب 3: 127 ح 270، الوسائل 5: 106 ب «10» من أبواب صلاة العيد ح 4.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 250