responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 242

و في العبد تردّد (1) [1]. و لو حضر الكافر لم تصح منه و لم تنعقد به، و ان كانت واجبة عليه. و تجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، و كذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.

[و ها هنا مسائل]

و ها هنا مسائل:

[الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة]

الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. و لو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة، و لو اتّفقت في يوم نفسه، على الأظهر. و كذا المكاتب و المدبّر.


قوله: «و في العبد تردّد».

(1) الأقوى وجوبها عليه و انعقادها به مع إذن المولى. و الاشكال أيضا آت في المسافر و الوجوب عليه معه قويّ. و في المسألة إشكال و هو أن الشهيد في الذكرى [2]- بعد التردّد في وجوبها على المسافر مع الحضور و نقل الخلاف- ادّعى الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين و إجزائها عن الظهر، و لا شك أن إجزاءها عنها لا يتم إلا مع نية الوجوب فإنّ المندوب لا يجزي عن الواجب، و نية الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نية غير الواجب واجبا، و حينئذ فلا يتم الخلاف في الوجوب. الّا أن يقال أن وجوبها حينئذ تخييري و المنفي هو الوجوب العيني، و هو غير حاسم لمادة الإشكال لبقائه في حالة الغيبة، فإن الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها. و ربما قيل بذلك في العبد أيضا بل في المرأة. و الاشكال واحد.


[1] ورد في تعليقة الشرائع (الطبعة الحديثة) ان في بعض النسخ حذف «و المرأة» عن الجملة السابقة و في بعضها هكذا: «و في المرأة و العبد تردد».

[2] الذكرى: 233.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست