responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240

[الثاني: فيمن يجب عليه.]

الثاني: فيمن يجب عليه.

و يراعى فيه شروط سبعة: التكليف، و الذكورة، و الحرية،


ذلك، و ما لو علم سابقة في الجملة و لم يتعين، و ما لو اشتبه السبق و الاقتران. أمّا شموله للأوّلين فظاهر، و أمّا للثالثة فلأن السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع فيصدق عدم تحقق السابقة و ان لم تكن سابقة، و وجوب الظهر في الأوليين أيضا واضح للعلم بوقوع جمعة صحيحة، فلا تعاد الجمعة بل الظهر لأنها فرض من لم يتحقق أنه صلّى الجمعة مع تعذّرها.

و خالف في ذلك الشيخ ((رحمه الله)) فأوجب على الجميع إعادة الجمعة مع بقاء وقتها لأنه مع الحكم بوجوب الإعادة كأنّ البلد لم تصلّ فيه جمعة [1]. و يضعّف بالقطع بوجودها صحيحة فكيف تعاد.

و أمّا مع اشتباه السبق و الاقتران فلا يتّجه فيها إعادة الظهر لا غير لعدم العلم بصحة الجمعة، إذ يمكن الاقتران فيبطلان، بل الوجه إعادة الجمعة لا غير لتيقّن اشتغال الذمة بها مع الشك في الخروج من عهدتها. و اختار العلامة [2] هنا وجوب الجمع بين الجمعة و الظهر لتوقّف يقين البراءة عليهما، لأن الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض الظهر، و ان كان الاقتران فالفرض الجمعة، و حيث لا يقين بأحدهما لم تتيقن البراءة من دونهما فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون، و لا ريب أنه أحوط، إلا أن الأول أصح. و الأولى حمل العبارة على الصورتين الأوليين لا غير و ان كان ترتيبها لا يساعد عليه.

و اعلم أن إطلاق الإعادة على الظهر في العبارة غير جيد لعدم سبق ظهر قبلها حتى تصدق الإعادة، لأنها فعل الشيء ثانيا لوقوع خلل في الأول. و كأنه نظر إلى أن وظيفة الوقت قد فعلت أولا، و لمّا وجب فعلها ثانيا أطلق عليه الإعادة، و إن اختلف شخص الوظيفة


[1] المبسوط 1: 149.

[2] التذكرة 1: 150، قواعد الاحكام 1: 37.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست