نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 233
[الركن الثالث في بقية الصلوات]
الركن الثالث في بقية الصلوات و فيه فصول:
[الأول: في صلاة الجمعة.]
الأول: في صلاة الجمعة. و النظر في الجمعة، و من تجب عليه، و آدابها:
[الأول: الجمعة]
الأول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر. و يستحب فيهما الجهر. و تجب بزوال الشمس. و يخرج وقتها إذا صار ظل كلّ شيء مثله (1). و لو خرج الوقت- و هو فيها- أتمّ جمعة (2)، اماما كان أو مأموما. و تفوت
قوله: «و يخرج وقتها إذا صار ظلّ كل شيء مثله».
(1) هذا هو المشهور و مستنده غير واضح. قال في الذكرى: «لم نقف لهم على حجة الا أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي دائما في هذا الوقت. و لا دلالة فيه» [1] و هو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك. و الّذي يناسب أصولنا و ذهب إليه جماعة من أصحابنا [2] امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية و لأصالة البقاء. و العمل على المشهور.
قوله: «و لو خرج الوقت و هو فيها أتمّ جمعة».
(2) مقتضاه أن وجوب إكمالها موقوف على التلبّس بها في الوقت و لو بالتكبير، و هو