responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232

و لا يجوز أن يطلب شيئا محرّما، و لو فعل بطلت صلاته (1).

[الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف (2) تلف مال]

الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف (2) تلف مال، أو فرار غريم، أو تردّي طفل، و ما شابه ذلك. و لا يجوز قطع الصلاة اختيارا.


ثالث مخالف لما أجمع عليه. و إنما يتعيّن الرد بقوله «سلام عليكم» إذا قال المسلّم ذلك. و لو قال «سلام عليك» للواحد جاز الرد بمثله و بالمعهود. و لو سلم بغير ذلك كما لو عكس أو عرّف السلام أو غير ذلك لم يتعين الردّ بلفظ السلام، و هل يجوز إجابته؟ قيل: لا إلا أن يقصد الدعاء و يكون مستحقا، و الأجود الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود لكونه تحية عرفا كتحية الصباح و المساء. و يجب على المجيب إسماعه تحقيقا أو تقديرا. و لا يكفي الإشارة عن الرد عندنا. و لو ردّ غيره اكتفي به إن كان مكلّفا. و لو ردّ بعد قيام غيره بالوظيفة لم يضر. و لا فرق في المسلم بين الكبير و الصغير إذا كان مميّزا. و لو ترك الرد في موضع الوجوب ففي بطلان الصلاة و عدمه أوجه أجودها العدم. و لا يكره السلام على المصلي عندنا. و يجب ردّ تحية الصباح و المساء بلفظ الدعاء أو السلام أو بمثله مع قصد الدعاء به لا مجرّد الرد.

قوله: «و لا يجوز ان يطلب شيئا محرما و لو فعل بطلت صلاته».

(1) و جهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاة ليس عذرا. و كذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

قوله: «يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف. إلخ».

(2) المراد بالجواز هاهنا معناه الأعم المشترك بين ما عدا الحرام، و قد استعمل المشترك هنا في معانيه إما حقيقة أو مجازا على الخلاف، فانّ قطعها لحفظ الصبي المتردّي إذا كان محترما واجب، و كذا حفظ المال المضرّ فوته بحاله، و قطعها لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح، و لإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته كالحبّة و الحبتين من الحنطة مكروه، و هذه الأقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الإطلاق. و قد يستحب قطعها لأمور تقدم بعضها كناسي الأذان و الإقامة، فقطع الصلاة منقسم إلى الأحكام الخمسة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست