responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228

و البكاء لشيء من أمور الدنيا (1)، و الأكل و الشرب على قول (2)، إلا في


الخفيف و نزعه و الخطوتين و أشباه ذلك لا يقدح في صحّتها. و لا عبرة فيه بالتعدد فقد يبلغ الكثرة مع اتحاده كالوثبة الكبيرة، و قد يتعدّد و لا يبلغها كحركة الأصابع و نحوها.

و هل يشترط التوالي فلا يقدح المتفرّق- و ان كان يبلغ الكثرة لو اجتمع- نظر، و الظاهر الاشتراط لاقتضاء العرف ذلك، و لما روي أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة و يضعها كلّما سجد [1]. و تقييد ابطال الفعل الكثير للصلاة بالعمد يقتضي عدم إبطاله مع النسيان، و يشكل مع انمحاء صورة الصلاة به فيقوى حينئذ البطلان.

قوله: «و البكاء لشيء من أمور الدنيا».

(1) كذكر ميّت و ذهاب مال، و احترز به عن البكاء للآخرة كذكر الجنة و النار فإنه من أفضل الأعمال، بل يستحب التباكي و هو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه. و هل يشترط في إبطال البكاء لأمور الدنيا اشتماله على صوت أم يكفي خروج الدمع؟ نظر، من الشك في كون البكاء في النصوص مقصورا أو ممدودا، فإن كان مقصورا فالمراد به خروج الدموع لا غير، و إن كان ممدودا فالمراد به الصوت الذي يكون مع البكاء كما نص عليه أهل اللغة [2]. و لو اشتمل البكاء للآخرة على حرفين فصاعدا غير قرآن و لا دعاء أبطل، ك«آه» من خوف النار.

قوله: «و الأكل و الشرب على قول».

(2) انما نسب الابطال بهما الى القول لتوقّفه فيه العدم الوقوف على نص أو ظاهر يقتضيه، فيكون من الأفعال الخارجة عن الصلاة، فيعتبر في إبطالها به الكثرة، و مال إليه في المعتبر [3]، و اختاره الشهيد ((رحمه الله)) في الذكرى [4] و جماعة [5]، و هو حسن.


[1] سنن البيهقي 2: 262- 263.

[2] انظر الصحاح 6: 228 مادة «بكى».

[3] المعتبر 2: 255.

[4] الذكرى: 215.

[5] كالعلامة في المختلف: 103 و المنتهى 1: 12. المحقق الثاني في حاشية الشرائع: 62.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست