نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 226
الركوع، و لو نسيه قضاه بعد الركوع (1).
[الثالث: شغل النظر]
الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، و في حال القنوت إلى باطن كفّيه، و في حال الركوع إلى ما بين رجليه، و في حال السجود إلى طرف أنفه، في حال التشهّد إلى حجره.
[الرابع: شغل اليدين]
الرابع: شغل اليدين، بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، و في حال القنوت تلقاء وجهه، و في حال الركوع على ركبتيه، و في حال السجود بحذاء أذنيه، و في حال التشهّد على فخذيه.
[الخامس: التعقيب]
الخامس: التعقيب و أفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام)، ثمَّ بما روي من الأدعية، و إلّا فبما تيسّر.
[خاتمة]
خاتمة
[قواطع الصلاة قسمان]
قواطع الصلاة قسمان:
[أحدهما يبطلها عمدا و سهوا]
أحدهما يبطلها عمدا و سهوا. و هو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول و الغائط و ما شابههما من موجبات الوضوء، و الجنابة و الحيض و ما شابههما من موجبات الغسل و قيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهّر و بنى، و ليس بمعتمد.
[الثاني لا يبطلها إلا عمدا]
الثاني لا يبطلها إلا عمدا، و هو وضع اليمين على الشمال (2)، و فيه تردّد.
قوله: «و لو نسيه قضاه بعد الركوع».
(1) فإن فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا، فان لم يذكر حتى انصرف قضاه في الطريق مستقبلا.
قوله: «وضع اليمين على الشمال».
(2) لا فرق في ذلك بين وضعهما فوق السرة أو تحتها، و لا بين وضع الكف على
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 226