responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223

و الشهادتان، و الصلاة على النبي، و على آله (عليهم السلام).

و صورتهما أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثمَّ يأتي بالصلاة على النبي و آله. و من لم يحسن التشهد، وجب عليه الإتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت (1)، ثمَّ يجب عليه تعلّم ما لا يحسن منه.

[و مسنون هذا القسم]

و مسنون هذا القسم:

أن يجلس متورّكا. و صفته أن يجلس على وركه الأيسر، و يخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، و ظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.

و أن يقول ما زاد على الواجب من تحميد و دعاء.

[الثامن: التسليم]

الثامن: التسليم.


و المراد به وضع الجبينين على التراب بين السجدتين، و كذا الخدين. و الظاهر ان وضعهما على ما يسجد عليه كاف في أصل السنة [كيف ما اتفق] [1] و إن كان التراب [2] هو الأفضل. و بالتعفير يتحقّق تعدّد سجود الشكر فإن عوده اليه بعد التعفير سجود ثان و قد ورد في أخبارنا [3] أن ذلك من علامات المؤمن.

قوله: «وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت».

(1) و لو أمكنه الترجمة عن الباقي وجب. و كذا لو لم يحسن شيئا و امكنه الترجمة، فإن عجز عنه حمد اللّه بقدره.


[1] ليس في ما لدينا من النسخ الخطية و انما ورد في الحجريتين.

[2] في «ج» و «م» الترتيب.

[3] التهذيب 6: 52 ح 122، مصباح المتهجد: 73، الوسائل 10: 373، ب «56» من أبواب المزار و ما يناسبه ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست