و المراد بالمستمع المنصت للاستماع، و بالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات.
و محل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود. و يتكرر بتكرر السبب و ان لم يتخلل السجود.
قوله: «و لا استقبال القبلة على الأظهر».
(1) هذا هو الأصح. و كذا لا يشترط خلوّ البدن و الثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. و هل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و السجود على الأعضاء السبعة، و مساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، و لا ريب أن اعتباره أحوط. و نيّته مقارنة للسجود، و لو نوى في حال استدامته فالظاهر الاجزاء.
و يجب على الفور، فلو أخلّ به عمدا أثم و بقيت أداء، كما اختاره المصنف في المعتبر [2].
قوله: «و يستحب بينهما التعفير».
(2) التعفير تفعيل من العفر- بفتح العين المهملة و الفاء- و هو التراب
[1] منهم الشيخ في الخلاف 1: 431 مسألة 179 و العلامة في التذكرة 1: 123.