responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218

[الأول: السجود على سبعة أعضاء]

الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، و الكفان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين (1).


نقصان الركن سهوا قد يغتفر.

و أجاب الشهيد ((رحمه الله)) عن ذلك بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، و إلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا و لم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية. قال: و لعل الركن مسمى السجود، و لا يتحقق الخلال به إلا بترك السجدتين معا [1].

و رد بأن الركن على تقدير أن يكون هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلا، و بأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر و الطمأنينة، و بأن جعل الركن هو مسمى السجود يستلزم الإبطال بزيادة السجدة الواحدة سهوا و لا قائل به.

و الحق أن الركن لا يصح فيه إطلاق القول بكون زيادته و نقصانه سهوا مطلقا مبطلا، فقد تخلف ذلك في مواضع مشهورة فليكن هذا منها، بل الحكم في كثير منها أضعف مستندا من هذه. و حينئذ فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين- كما أطلقه الأصحاب- و لا يبطل بنقصان الواحدة سهوا، و إن استلزم فوات الماهية المركبة، كيف و قد ادعى في الذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بنقصانها، أو نلتزم بكون الركن مسمى السجود و لا يبطل بزيادة الواحدة سهوا فيكون أحدهما مستثنى كنظائره. و كيف كان فالحكم لا شبهة فيه و إنما الكلام في إطلاق الركن عليهما أو على أحدهما.

قوله: «الجبهة و الكفان و الركبتان و إبهاما الرجلين».

(1) الواجب في كل واحد منها مسماه حتى الجبهة، و يستحب الاستيعاب. و حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة، و الحاجب. و يتعين الإبهامان فلا يجزي غيرهما من الأصابع مع الإمكان، و بدونه يجزي غيرهما من الأصابع من غير ترجيح.


[1] الذكرى: 200.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست