responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209

و أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة (1). و لو بدأ فيها بسورة «التوحيد» جاز. و يقرأ في أوليي صلاة الليل «قل هو الله أحد» ثلاثين مرة (2)، و في البواقي بطوال السور. و يسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو و كذا الشهادتين استحبابا. و إذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها.

[و ها هنا مسائل سبع]

و ها هنا مسائل سبع:


قوله: «و أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة».

(1) هي أول ركعتي الزوال، و أول نوافل المغرب، و أول نوافل الليل، و أول ركعتي الفجر، و أول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلحها حتى انتشر الصبح و طلعت الحمرة، و أول سنة الإحرام، و أول ركعتي الطواف. و يقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد. و روي العكس [1] فلذا قال: و لو بدأ بالتوحيد جاز.

قوله: «و يقرأ في أوليي صلاة الليل قل هو الله احد ثلاثين مرة».

(2) قد تقدم استحباب أن يقرأ فيها بالجحد لأنها أحد السبعة. و طريق الجمع إما أن يكون قراءة كل واحدة من السورتين سنة فيتخير المصلي، أو بالجمع بينهما لجواز القران في النافلة، أو بحمل أوليي صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين على الثماني، كما ورد في بعض الأخبار [2]. و على ما روي من كون [3] الجحد في الركعة الثانية لا إشكال فإن قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرة محصلة لقراءة التوحيد فيها في الجملة.


[1] الظاهران مستنده في الحكم الأول ما رواه في الكافي 3: 316 ح 22 و رواه عنه في التهذيب 2: 74 ح 273، الوسائل 4: 751 ب «15» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1. راجع إيضاح الفوائد 1:

112 و ان كان على خلاف ذلك أدل. راجع الجواهر 9: 412. كما ان الظاهر ان مراده من رواية العكس- كما في الإيضاح أيضا- ما رواه الكليني ((قدس سره)) في ذيل الرواية السابقة و كذا في التهذيب ح 274 و الوسائل ح 2. و هي صريحة في المطلوب إلا انها مختصة بما عدا نافلة الفجر.


[2] مصباح المتهجد: 115، الوسائل 5: 281 ب «41» من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

[3] مر الكلام فيه في الصفحة المتقدمة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست