نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 203
انتقل إلى ما دونها مستمرا (1)، كالقائم يعجز فيقعد، و القاعد يعجز فيضطجع و المضطجع يعجز فيستلقي، و كذا بالعكس. و من لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.
و المسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي (2) قاعدا في حال قراءته و يثني رجليه في حال ركوعه، و قيل: يتورك في حال تشهده.
[الرابع: القراءة]
الرابع: القراءة.
و هي واجبة. و تتعين بالحمد في كل ثنائية، و في الأوليين من كل رباعية و ثلاثية. و تجب قراءتها أجمع. و لا تصح الصلاة مع الخلال و لو بحرف واحد منها عمدا، حتى التشديد (3)،
الساجد وجب، فإن تعذر وضع على جبهته ما يصح السجود عليه. و كذا يجب تمكين باقي المساجد مع الإمكان.
قوله: «انتقل إلى ما دونها مستمرا».
(1) على صلاته من غير استئناف و إن كان الوقت واسعا. و يمكن أن يريد بالاستمرار على الأفعال التي يمكن وقوعها في حالة الانتقال كالقراءة، فلا يترك القراءة في حالة الانتقال إلى الأدنى لانتقاله إلى ما هو أدنى، و هو أصح القولين، بخلاف من وجد خفا في حالة دنيا فإنه ينتقل منها إلى العليا تاركا للقراءة.
قوله: «أن يتربع المصلي. إلخ».
(2) المراد بالتربع هنا أن ينصب فخذيه و ساقيه، و بثني الرجلين ان يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء، و بالتورك أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج قدميه من تحت، كما سيأتي في التشهد [1].
قوله: «حتى التشديد».
(3) إنما عطف التشديد على الحرف ب«حتى» للتنبيه على أنه حرف، بل هو أبلغ منه فإنه مشتمل على حرف مدغم و إدغام، و كلاهما واجب في القراءة حتى لو فك الإدغام الصغير بطلت القراءة و إن أتى بالحرف. و في حكم التشديد المد المتصل،