responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202

و القاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، و إلا ركع جالسا (1).

و إذا عجز عن القعود صلى مضطجعا (2)، فإن عجز صلى مستلقيا، و الأخيران يوميان لركوعهما و سجودهما (3). و من عجز عن حالة في أثناء الصلاة،


يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا، فالمعتبر حينئذ العجز عن القيام لا عن المشي. و الأولى تنزيل الرواية على أن الجلوس إنما يجوز مع تعذر القيام و لو لم يكن مستقرا، كمن يقدر على المشي و لا يقدر على الاستقرار، فيقدم الصلاة ماشيا عليها جالسا، فإن ذلك هو ظاهر الرواية، و أيضا فإن القيام ماشيا يفوت معه وصف من أوصاف القيام و هو الاستقرار، و الجلوس يفوت معه أصل القيام، و فوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية، و هو اختيار الفاضل [1] ((رحمه الله)). و اختيار الشهيد [2] ((رحمه الله)) ترجيح الجلوس لأن الاستقرار ركن في القيام. و قد عرفت ما فيه.

قوله: «و إلا ركع جالسا».

(1) و يجب فيه مراعاة النسبة بين انتصاب القائم و ركوعه، فينحني الجالس كذلك بحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما، و أكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، و أقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض، و يرفع فخذيه وفاقا للشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [3].

قوله: «و إذا عجز عن القعود صلى مضطجعا».

(2) على جانبه الأيمن كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة، فإن تعذر الأيمن فعلى الأيسر.

قوله: «و الأخيران يوميان لركوعهما و سجودهما».

(3) بالرأس إن أمكن، و إلا فبالعينين. و لو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة


[1] التذكرة 1: 110.

[2] الذكرى: 180.

[3] الدروس: 34.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست