نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 196
و لو أخلّ بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. (1)
و حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن، و القصد بها إلى أمور أربعة (2):
و تردّدها بينهما مستفادة من وجههما. و على كل تقدير فالإجماع واقع على توقّف الصلاة عليها و بطلانها بتركها عمدا و سهوا، فالخلاف نادر الفائدة.
قوله: «و لو أخلّ بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته» [1].
(1) قوله: «و حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن و القصد بها إلى أمور أربعة».
(2) اعلم أن النية أمر واحد بسيط، و هو القصد الى فعل الصلاة المخصوصة.
و الأمور المعتبرة فيها- التي يجمعها اسم المميّز- إنما هي مميّزات المقصود و هو المنويّ، لا أجزاء للنيّة. و القربة غاية الفعل المتعبّدبه فهي خارجة عنها أيضا. ثمَّ لما كانت النية عزما و إرادة متعلقة بمقصود معيّن اعتبر في تحققها إحضار المقصود بالبال أوّلا بجميع مشخصاته كالصلاة مثلا، و كونها ظهرا واجبة مؤدّاة، أو مقابلاتها، أو بالتفريق، ثمَّ يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه التقرب إلى اللّه تعالى، فلفظة أصلي مثلا هي النية، و هي و إن كانت متقدمة لفظا فهي متأخرة معنى، لان الاستحضار القلبي للفعل يصيّر المتقدم من اللفظ و المتأخر في مرتبة واحدة.
و قد أفصح عن هذا المعنى أجود إفصاح الشهيد ((رحمه الله)) بقوله في دروسه [2] و قريب منه في ذكراه [3]: «لما كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة من التعيين، و الأداء و القضاء، و الوجوب، ثمَّ القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة الى اللّه تعالى».
و لا يخفى ما في عبارة المصنف من الحزازة و القصور عن تأدية المعنى المراد. و مع ذلك فإنّ صفة الصلاة هي كونها ظهرا واجبة مؤداة الى غير ذلك، فالجمع بين
[1] وردت هذه العبارة في جميع النسخ كذا من دون تعليق.