responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192

[السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم]

السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم، و مع التساوي يقرع (1) بينهم.

[السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا]

السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، و الأفضل ان كان الوقت متّسعا أن يؤذّنوا واحدا بعد واحد (2).

[الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذّن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة]

الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذّن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة، و إن كان ذلك المؤذّن منفردا (3).


قوله: «إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم و مع التساوي يقرع».

(1) المراد بالأعلم هنا الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات، لا مطلق العلم. و إنما يقدّم الأعلم على غيره مع تساويهما عدالة أو فسقا، فلو اختلفا قدم العدل. و كذا يقدّم المبصر على المكفوف و الأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثمَّ الأندى صوتا، ثمَّ من يرتضيه الجيران، ثمَّ القرعة. و يتحقق التعارض لأخذ الرزق من بيت المال، و إلا أذّنوا جميعا- كما سيأتي- من غير ترجيح.

قوله: «و الأفضل إذا كان الوقت متّسعا أن يؤذّن واحد بعد واحد».

(2) ليس المراد باتساع الوقت هنا المتعارف، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها المؤكّد في الفضيلة لأمر غير موظّف مستبعد جدا، فإنّ تحصيل فضيلة الأذان لكل واحد يحصل بالاجتماع، بل المراد به- كما فسره بعض الأصحاب [1]- عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الامام و المأمومين الذين يعتاد حضورهم، فإن كثرة الجماعة مطلوبة شرعا، أو تحصيل ساتر، أو طهارة حدثية أو خبثية و نحو ذلك.

و ينبغي تقييد ذلك كلّه بعدم فوات وقت الفضيلة فإن تحصيل الصلاة فيه أهمّ من تعدّد الأذان. و منع بعض الأصحاب [2] من الزيادة على مؤذّنين مطلقا.

قوله: «إذا سمع الإمام أذان مؤذّن جاز أن يجتزئ به في الجماعة و إن كان ذلك المؤذن منفردا».

(3) المراد به المنفرد بصلاته لا بأذنه، بمعنى أنه مؤذّن لجماعة أو للبلد، فلو أذّن


[1] راجع جامع المقاصد 2: 178.

[2] منهم الشيخ في الخلاف 1: 290 مسألة 35.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست