responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191

[الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه]

الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه (1) مع نفسه.

[الرابعة: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، كره الكلام]

الرابعة: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، كره الكلام (2) كراهية مغلّظة، إلا ما يتعلق بتدبير المصلّين.

[الخامسة: يكره للمؤذّن أن يلتفت يمينا و شمالا]

الخامسة: يكره للمؤذّن أن يلتفت يمينا و شمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.


قوله: «يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه».

(1) المراد بالحكاية أن يقول السامع كما يقول المؤذّن فصلا فصلا حتى الحيعلات، و روي [1] أنه يقول بدلها: «لا حول و لا قوة إلا باللّه». و يتعين ذلك في الصلاة إن أراد حكايته، فلو حيعل حينئذ بطلت لأنه ليس بذكر و لا دعاء. و إنما يستحب حكاية الأذان المشروع فلا يحكى أذان المجنون و الكافر و المرأة إذا سمعها الأجنبي، و لا الأذان الثاني يوم الجمعة و نظائره، بخلاف ما أخذ عليه أجرا لأن المحرم أخذ الأجرة لا الأذان. و ليقطع سامع الأذان كلامه و إن كان قارئا للقرآن. و ظاهر النصوص أن المستحب حكاية الأذان فلا يستحب حكاية الإقامة لعدم الدليل.

قوله: «إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة كره الكلام».

(2) هذا هو المشهور، و حرّمه جماعة من الأصحاب [2] لقول الصادق (عليه السلام):

«إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام» [3]، و حمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الأخبار [4]. و المراد بمصلحة الصلاة تقديم الامام و تسوية الصف و طلب الساتر و المسجد و الرداء و نحو ذلك.


[1] دعائم الإسلام 1: 146 ح 380، و عنه مستدرك الوسائل 4: 58 ح 5.

[2] منهم الشيخ في المبسوط 1: 99، و النهاية: 66، و نسبه العلامة في المختلف: 90 الى الشيخين و السيد المرتضى و ابن الجنيد كما نسبه المحقق في المعتبر 2: 143 إلى مقنعة المفيد و لكن لم نجده فيه انما الموجود حرمة الكلام أثناء اقامة نفسه.

[3] التهذيب 2: 55 ح 189، الاستبصار 1: 301 ح 1116، الوسائل 4: 629 ب «10» من أبواب الأذان و الإقامة ح 7.

[4] انظر الوسائل الباب المتقدم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست