responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 19

و لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام (1).

و في ماء المطر و فيه البول و العذرة و خرء الكلاب (2) ثلاثون دلوا.

و الدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها (3).

[فروع ثلاثة]

[الأول: حكم صغير الحيوان في النزح]

فروع ثلاثة:

الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره


قوله: «و بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام».

(1) المراد به الرضيع في الحولين. و المراد بالاغتذاء الغالب أو المساوي للّبن فلا يضرّ القليل. و المراد بالطعام نحو الخبز و الفاكهة، أما السكر و نحوه فليس بطعام.

و لا يلحق به الرضيعة.

قوله: «و في ماء المطر و فيه البول و العذرة و خرء الكلاب».

(2) مستند ذلك رواية كردويه الديلمي [1]. و لا يقدح في ذلك كون بعضها يوجب أكثر من ثلاثين منفردا، لجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر. و من نظر إلى ما ينفعل عنه البئر، و ما تطهر به، و اشتمالها على جمع المتباينات- كالهر و الخنزير- و تفريق المتماثلات- كالكلب و الكافر، و الثور و البقرة- يزول عنه استبعاد اختلاف حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر و مصاحبة له. و لا فرق في ذلك بين كون أعيان النجاسات المذكورة موجودة في الماء أم لا، لإطلاق النص. و حكم بعض ما ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدّر، أو ما زاد. و لو كان يوجب أقل- كبول الصبي و الرضيع و العذرة الجامدة- فالأحوط أنه كذلك. و الظاهر أن الاقتصار على مقدرها منفردة عن الماء كاف بطريق أولى.

قوله: «و الدلو الذي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها».

(3) في تلك البئر. و لو تعددت فالأغلب، و مع التساوي يتخير، و الأفضل اختيار الأكبر. فإن لم يكن لتلك البئر دلو معتادة رجع الى المعتاد في بلده، و مع التعدد فكما مرّ. و لو لم يكن في بلده دلو، اعتبر أقرب البلدان إليه فالأقرب.


[1] الفقيه: 1: 16 ح 35، الاستبصار 1: 43 ح 120، التهذيب 1: 413 ح 1300، الوسائل 1:

133 ب «16» من أبواب الماء المطلق ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست