responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185

[الثاني: في المؤذّن]

الثاني: في المؤذّن.

و يعتبر فيه العقل، و الإسلام (1)، و الذكورة. و لا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.

و يستحب أن يكون عدلا، صيّتا، مبصرا. بصيرا بالأوقات، متطهرا قائما على مرتفع.

و لو أذّنت المرأة للنساء جاز. و لو صلى منفردا و لم يؤذن- ساهيا- رجع إلى الأذان (2)، مستقبلا صلاته ما لم يركع، و فيه رواية أخرى.


المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعا بين الكلامين. و على كل حال فما ذهب إليه في المعتبر متّجه لضعف الرواية التي هي مستند الحكم عن تخصيص ما دلّ بإطلاقه على الاجتزاء بمطلق الأذان من الأخبار الصحيحة [1].

قوله: «و الإسلام».

(1) لا منافاة بين الحكم بالكفر و حكاية الشهادتين، فإن شرط الإسلام مع التلفّظ بهما اعتقاد معناهما، و الحكاية أعم من ذلك لإمكان صدورهما من عابث، و مستهزئ، و غافل، و مؤوّل بعدم عموم النبوة، و جاهل بمعنى اللفظ كالأعجمي. و على تقدير خلوّه من الموانع و الحكم بالإسلام به فهو لاغ، لوقوع ما سبق من فصوله على الحكم بالإسلام في الكفر.

قوله: «و لو صلّى منفردا و لم يؤذّن ساهيا رجع إلى الأذان».

(2) لا فرق في ذلك بين المنفرد و الامام، لإطلاق النص [2] و الأصحاب، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بالوجه. و كما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى، دون ناسي الإقامة لا غير- على المشهور- اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.


[1] الوسائل 4: 659 ب «30» من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] التهذيب 2: 278 ح 1103، الاستبصار 1: 304 ح 1127، و الوسائل 4، 657 ب «29» من أبواب الأذان و الإقامة ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست