responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162

[المقدمة الرابعة في لباس المصلي]

المقدمة الرابعة في لباس المصلي و فيه مسائل:

[الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة]

الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، و لو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ. و ما لا يؤكل لحمه- و هو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة- إذا ذكي كان طاهرا، و لا يستعمل في الصلاة، و هل يفتقر استعماله في غيرها الى الدباغ؟ (1) قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأظهر على كراهية.

[الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر]

الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، و يجوز الصلاة فيه. و لو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال. و كذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة. و ما كان نجسا في حال حياته، فجميع ذلك منه نجس، على الأظهر، و لا تصح الصلاة في شيء من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه (2)، و لو أخذ من مذكى،


الصلاة»- كما صنع غيره [1]- كان أشمل و الأمر سهل.

قوله: «و هل يفتقر استعماله الى الدباغ. إلخ».

(1) الأجود عدم الافتقار مطلقا و إن كرهت الصلاة فيه بدونه [2].

قوله: «و لا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه».

(2) سياق البحث عن اللباس يقتضي كون المنع من ذلك مخصوصا بكونه لباسا فلو كان غيره كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه، و ربما قيل بالمنع


[1] كما في القواعد 1: 27 و إرشاد الأذهان 1: 245.

[2] في «م» وردت هذه العبارة إلى قوله مطلقا و في «ج» شرع في نقل عبارة المتن و شطب عليه و لم يرد في «ع».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست