نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 162
[المقدمة الرابعة في لباس المصلي]
المقدمة الرابعة في لباس المصلي و فيه مسائل:
[الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة]
الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، و لو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ. و ما لا يؤكل لحمه- و هو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة- إذا ذكي كان طاهرا، و لا يستعمل في الصلاة، و هل يفتقر استعماله في غيرها الى الدباغ؟ (1) قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأظهر على كراهية.
[الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر]
الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، و يجوز الصلاة فيه. و لو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال. و كذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة. و ما كان نجسا في حال حياته، فجميع ذلك منه نجس، على الأظهر، و لا تصح الصلاة في شيء من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه (2)، و لو أخذ من مذكى،