responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138

و الوتر، و ركعتان للفجر.

و تسقط في السفر نوافل الظهر و العصر، و الوتيرة على الأظهر (1)، و النوافل كلّها ركعتان بتشهّد و تسليم بعدهما، إلا الوتر و صلاة الأعرابي (2).

و سنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء اللّه تعالى.

[المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها، و أحكامها]

المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها، و أحكامها

[أما الأول: مقاديرها]

أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر و العصر.

و يختص الظهر من أوّله بمقدار أدائها (3)، و كذلك العصر من آخره،


صلاة يريد فعلها بعد العشاء. و في تقديمهما على نافلة شهر رمضان، أو تأخيرهما عنها وجهان.

قوله: «و الوتيرة على الأظهر».

(1) هذا هو المشهور بل ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [1]. و في حكم السفر الخوف.

قوله: «إلا الوتر و صلاة الأعرابي».

(2) صلاة الأعرابي عشر ركعات كالصبح و الظهرين كيفية و ترتيبا. و وقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. و لم يثبت لها طريق في أخبارنا، إلا أن أحاديث السنن يتسامح فيها.

قوله: «و يختصّ الظهر من أوله بمقدار أدائها».

(3) المعتبر في أدائها بحالة المصلي في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا و ضعيفا، بطيئا و سريعا، حاضرا و مسافرا، الى غير ذلك من الأحوال، ككونه عند دخول الوقت محدثا عاريا أو متطهّرا مستترا، فالمعتبر من الوقت المختص بالفريضة الأولى مضيّ مقدار أدائها للمصلي المعيّن مع أداء شرائطها المفقودة، حتى لو فرض كونه في حال


[1] السرائر 1: 194.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست