responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131

عين النجاسة أو نقي. و كذا القول في الإناء، على الأظهر (1). و قيل: في الذنوب، إذا ألقي على نجاسة (2) على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.

[القول في الآنية]

القول في الآنية و لا يجوز الأكل و الشرب في آنية من ذهب أو فضة، و لا استعمالها


الثانية [1] فيما يفتقر الى الغسل مرّتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها.

و بقوله «سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن» على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيّرها بالنجاسة [2]. و في المسألة أقوال أخر.

و حكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه، من أنّه هل يغسل كما يغسل المحلّ الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره. و الذي اختاره جماعة من المتأخّرين الأول، و عليه العمل.

قوله: «و كذا القول في الإناء على الأظهر».

(1) الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء، إذ لا خصوصية له في الخلاف قطعا.

قوله: «و قيل في الذنوب إذا القي على نجاسة. إلخ».

(2) الذنوب- بفتح الذال المعجمة- الدلو الملأى. و مستند القول قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بحضرة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فأمر بإلقائه [3]. و المشهور عدم الطهارة به إلا أن يكون كرّا، و حملت الرواية على ذلك، و على إزالة الرائحة، و على إعداده للإزالة بالشمس.


[1] الخلاف 1: 179 مسألة 135.

[2] الناصريات «الجوامع الفقهية»: 215.

[3] صحيح البخاري 1: 65، صحيح مسلم 1: 236 ح 99، سنن أبي داود 1: 103 ح 380.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست