responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125

و عما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة (1). و ما زاد عن ذلك تجب إزالته (2) إن كان مجتمعا. و إن كان متفرقا، قيل: هو عفو (3)، و قيل: تجب إزالته، و قيل: لا تجب، إلا أن يتفاحش. و الأول أظهر.

و تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا (4)، و إن كان فيه نجاسة


ذلك، و أن الرخصة باقية إلى أن يبرأ، سواء ألزم من الإزالة مشقّة أم لا.

قوله: «و عمّا دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة».

(1) البغلي- بإسكان الغين و تخفيف اللام أو بفتحها مع تشديد اللام- يقرب سعته من أخمص الراحة، و هو ما انخفض من باطن الكف، و قدّر بعقد الإبهام، و بعقد السبابة. و المراد بالمسفوح الخارج من البدن. و استثني منه الدماء الثلاثة لغلظة نجاستها. و الحق بها دم نجس العين و دم الميتة.

قوله: «و ما زاد عن ذلك تجب إزالته».

(2) يدخل فيما زاد قدر الدرهم، و في العفو عنه قول، و المشهور العدم.

قوله: «و إن كان متفرقا قيل: هو عفو. إلخ».

(3) الأصح أنه يقدر مجتمعا فإن كان لا يبلغ قدر الدرهم عفى عنه، و إلا فلا.

و لا فرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد، أو الثياب، أو على البدن، أو على الجميع. و لو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد، و إلا تعدّد. و لو أصابه مائع طاهر، فالأصح بقاء العفو.

قوله: «و يجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا. إلخ».

(4) المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا لا كل صلاة. فمتى أمكن صلاة الرجل فيه لم يعف عنه نجسا، و إن لم يمكن فيه صلاة المرأة. و لا فرق في ذلك بين المتنجس بنجاسة مغلظة و غيرها. و لا يعفى عنه لو كان نفسه نجاسة كجلد الميتة.

و كذا لا فرق بين كونه من الملابس و غيرها، و لا في الملابس بين كونها في محالها أو في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست