responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123

و في حكمها العصير، إذا غلى و اشتد (1) و إن لم يسكر.

[التاسع]

التاسع: الفقاع (2).

[العاشر: الكافر]

العاشر: الكافر. و ضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج و الغلاة.

و في عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلالة، و المسوخ خلاف، و الأظهر


قوله: «و في حكمها العصير إذا غلى و اشتد».

(1) المراد به العصير العنبي، و بغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتداده أن يحصل له ثخانة. و هي مسبّبة عن مجرد الغليان عند الشهيد ((رحمه الله)) [1]. و الذي صرح به المصنف ((رحمه الله)) في المعتبر أنه يحرم بالغليان و لا ينجس إلا مع الاشتداد فأحدهما ينفك عن الآخر [2]، و هذا هو الظاهر. و القول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين، و مستنده غير معلوم بل النص [3] إنما دل على التحريم. و في البيان: لم أقف على نصّ يقتضي تنجيسه [4].

قوله: «الفقّاع».

(2) بضم الفاء. و الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار [5]، لكن لما كان النّهي عنه [6] معلقا على التسمية ثبت له ذلك، سواء أعمل منه أم من غيره، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمّى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا.


[1] الذكرى: 13.

[2] المعتبر 1: 424.

[3] الكافي 6: 419، التهذيب 9: 119 عدة أحاديث، الوسائل 17: 223 ب «2» من أبواب الأشربة المحرمة.

[4] البيان: 39.

[5] الانتصار: 198- 199.

[6] الكافي 6: 422، التهذيب 9: 124 عدة أحاديث، الاستبصار 4: 95 باب تحريم شرب الفقاع، الوسائل 2: 287 ب «27» من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست