نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 120
[الركن الرابع في النجاسات و أحكامها]
الركن الرابع في النجاسات و أحكامها
[القول في النجاسات- و هي عشرة أنواع]
القول في النجاسات- و هي عشرة أنواع:
[الأول و الثاني: البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه]
الأول و الثاني: البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائله (1)، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلّال (2). و في رجيع ما لا نفس له سائلة و بوله، تردّد. و كذا في ذرق الدجاج غير الجلّال، و الأظهر الطهارة.
[الثالث: المنيّ]
الثالث: المنيّ، و هو نجس من كل حيوان حلّ أكله أو حرم، و في منيّ ما لا نفس له، تردّد، و الطهارة أشبه.
[الرابع: الميتة]
الرابع: الميتة، و لا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة.
و كل ما ينجس بالموت. فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.
(1) قوله: «إذا كان للحيوان نفس سائلة».
المراد بالنفس هنا الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع شيء منها بسيلان و قوة، و يقابله ما لا نفس له، و هو الذي يخرج دمه ترشّحا كدم السمك.
قوله: «كالجلّال».
(2) هو الحيوان الذي اغتذى عذرة الإنسان محضا حتى نبت عليها لحمه و اشتدّ عظمه. و المرجع في ذلك الى العرف، و في حكمه موطوء الإنسان.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 120