responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118

[الثامن: إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه]

الثامن: إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه. (1) و لو فقده بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمّم. و لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو يجد الماء.

[التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا]

التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء و لا مسحه جاز له التيمم، و لا يتبعّض الطهارة (2).


و مزيل الخبث عن الميت أولى. و كذا مزيل الطيب للإحرام أولى من الجميع.

و العطشان أولى مطلقا.

قوله: «إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه».

(1) في ظاهر الحال. و يراعى في استقرار النقض مضيّ زمان يتمكّن فيه من فعل الطهارة المائية، فلو تلف الماء، أو منع من استعماله قبل أن يمضي زمان يتمكّن فيه من فعل الطهارة، تبيّن عدم التكليف باستعماله، فيكشف ذلك عن بقاء التيمّم، لاشتراط نقضه بتمكّنه من المبدل و لم يتحقق.

قوله: «من كان بعض أعضائه مريضا- إلى قوله- و لا يتبعّض الطهارة».

(2) معنى التبعّض المنفيّ أن يغسل بعض الأعضاء للوضوء و يمسح البعض للتيمّم. و رد بذلك على بعض العامة القائلين بذلك.

و اعلم أنهم ذكروا في باب الجبيرة أنها لو علمت عضوا كاملا مسح عليه و لا ينتقل إلى التيمم. و الجمع بينه و بين ما هنا بتعذّر مسح العضو المريض هنا و لو على الجبيرة، كما دلّ عليه قوله «و لا مسحه» و إن كان اللفظ محتملا معنى آخر، و هو تعذّر مسح العضو المريض إذا كان ممسوحا في الوضوء، كمقدّم الرأس و ظاهر القدمين.

و قرّروا هناك أيضا أنه لو لم يكن بالكسر أو الجرح جبيرة أو لصوق يغسل ما حوله إذا تضرّر بالماء و لا ينتقل الى التيمم، و الجمع بينه و بين ما هنا بحمل ما تقدّم على أن الكسر و الجرح لم يستوعب عضوا كاملا، بخلافه هنا بدليل قولهم هناك «غسل ما حوله».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست