responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117

[السادس: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]

السادس: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختصّ به، و إن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب (1) به. و قيل: بل يختصّ به الميّت، و في ذلك تردّد.

[السابع: الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث]

السابع: الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث أعاد التيمّم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.


الصعيد عشر سنين» [1]، من غير تقييد بعبادة معيّنة، فلو لا إرادة العموم لزم الإجمال بالخطاب الموجب للإغراء، و قول الصادق (عليه السلام): «إن اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [2]، و غيرهما، و لأنّ إباحة الصلاة المشترطة بارتفاع الأصغر و الأكبر يستلزم إباحة غيرها بطريق أولى.

قوله: «فالأفضل تخصيص الجنب».

(1) و لو كان الماء مبذولا للأحوج بنذر و شبهه تعيّن صرفه للجنب، فلو دفع إلى غيره لم يجز. و لو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث و يجمع الماء، ثمَّ يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثمَّ يجمع ماءه و يغسل به الميّت جاز، و قد يجب الجمع. و لو لم يكف الماء إلا للمحدث خاصة فهو أولى، لعدم تبعّض الطهارة. و لو لم يكن جنب فالميت أولى. و لو جامعهم ماسّ ميّت لم يتغيّر الحكم، لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب. و في تقديم ذات الدم على الجنب لو جامعته نظر، من عدم النص، و ضعف حدثها. و قطع في الذكرى بتقديمه [3]. و كذا الاشكال لو جامعت الميّت.


[1] الفقيه 1: 59 ح 221، التهذيب 1: 194 ح 561 و 199 ح 578، الوسائل 2: 983 ب «14» من أبواب التيمم ح 12.

[2] الفقيه 1: 60 ح 223، التهذيب 1: 404 ح 1264، الوسائل 2: 994 ب «23» من أبواب التيمم ح 1.

[3] الذكرى: 23.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست