responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116

من كان على جسده نجاسة، و لم يكن معه ماء لإزالتها، و الأظهر عدم الإعادة.

[الثاني: يجب عليه طلب الماء]

الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخلّ بالطلب و صلّى، ثمَّ وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، تطهّر و أعاد الصلاة.

[الثالث: من عدم الماء و ما يتيمّم به]

الثالث: من عدم الماء و ما يتيمّم به، لقيد، أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلّي و يعيد، و قيل: يؤخّر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى. و قيل: يسقط الفرض أداء و قضاء، و هو الأشبه.

[الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهّر]

الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهّر. و إن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم يجب الإعادة. و إن وجده و هو في الصلاة، قيل:

يرجع ما لم يركع، و قيل: يمضي في صلاته، و لو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب، و هو الأظهر (1).

[الخامس: المتيمّم يستبيح]

الخامس: المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء (2).


قوله: «و إن وجده و هو في الصلاة قيل يرجع- إلى قوله- و هو الأظهر».

(1) هذا هو المشهور. و لا يجوز له العدول إلى النفل، لأنّه في معنى الإبطال المنهي عنه خصوصا مع ضيق الوقت. و لو اتّفق عدم الماء قبل الفراغ من الصلاة، فالأصح عدم وجوب إعادته لعبادة اخرى ما لم يحدث، إذ لا يستقيم الجمع بين إكمالها و نقض التيمّم بمجرّد وجود الماء. و لا فرق في ذلك بين الفرض و النفل.

قوله: «يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء».

(2) خالف في ذلك بعض الأصحاب [1]، فمنع من استباحة اللبث في المساجد به للجنب لعموم قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ [2] و يلزمه أيضا تحريم الطواف له به لاستلزامه اللبث في المسجد، و يردّه قوله (عليه السلام): «يكفيك


[1] نسبه المحقق الكركي إلى ولد العلامة. راجع جامع المقاصد 1: 505.

[2] النساء: 43.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست