نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 105
الدم أو لم يصبهما، على الأظهر. و لا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
[الثالثة: حكم الصبي و المجنون، إذا قتلا شهيدين]
الثالثة: حكم الصبي و المجنون، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.
[الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع و أخرج]
الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع و أخرج، و إن ماتت هي دونه شق جوفها (2) من الجانب الأيسر و انتزاع، و خيط الموضع.
[و أما الأغسال المسنونة]
و أما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية و عشرون غسلا (3): ستة عشر للوقت، و هي: غسل يوم الجمعة، و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء (4)،
و القلنسوة و السراويل على المشهور.
قوله: «إذا مات ولد الحامل. إلخ».
(1) هذا إذا تعذّر إخراجه بدون القطع و إلا حرم. و يجب مراعاة الأرفق فالأرفق في إخراجه كالعلاج و نحوه. و يشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر. و يتولّى ذلك النساء أو الزوج، ثمَّ محارم الرجال، ثمَّ الأجانب. و يباح هنا ما يباح للطبيب.
قوله: «و إن ماتت هي دونه شق جوفها».
(2) و ليكن ذلك من الجانب الأيسر، نسبه في التذكرة إلى علمائنا [1]، و الأخبار خالية عنه. و لا يشترط في ذلك كون الولد بحيث يعيش عادة. و يتولّاه النساء، أو الزوج مرتبا كما سبق [2].
قوله: «ثمانية و عشرون غسلا».
(3) أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا، و إلا فقد ذكر الشهيد ((رحمه الله)) في النفلية أنها خمسون [3].
قوله: «لمن خاف عوز الماء».
(4) لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة، بل يسوغ مع خوف