responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105

الدم أو لم يصبهما، على الأظهر. و لا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

[الثالثة: حكم الصبي و المجنون، إذا قتلا شهيدين]

الثالثة: حكم الصبي و المجنون، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

[الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع و أخرج]

الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع و أخرج، و إن ماتت هي دونه شق جوفها (2) من الجانب الأيسر و انتزاع، و خيط الموضع.

[و أما الأغسال المسنونة]

و أما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية و عشرون غسلا (3): ستة عشر للوقت، و هي: غسل يوم الجمعة، و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء (4)،


و القلنسوة و السراويل على المشهور.

قوله: «إذا مات ولد الحامل. إلخ».

(1) هذا إذا تعذّر إخراجه بدون القطع و إلا حرم. و يجب مراعاة الأرفق فالأرفق في إخراجه كالعلاج و نحوه. و يشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر. و يتولّى ذلك النساء أو الزوج، ثمَّ محارم الرجال، ثمَّ الأجانب. و يباح هنا ما يباح للطبيب.

قوله: «و إن ماتت هي دونه شق جوفها».

(2) و ليكن ذلك من الجانب الأيسر، نسبه في التذكرة إلى علمائنا [1]، و الأخبار خالية عنه. و لا يشترط في ذلك كون الولد بحيث يعيش عادة. و يتولّاه النساء، أو الزوج مرتبا كما سبق [2].

قوله: «ثمانية و عشرون غسلا».

(3) أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا، و إلا فقد ذكر الشهيد ((رحمه الله)) في النفلية أنها خمسون [3].

قوله: «لمن خاف عوز الماء».

(4) لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة، بل يسوغ مع خوف


[1] التذكرة 1: 57.

[2] في تغسيل الميت ص 80- 81.

[3] الألفية و النفلية: 95.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست