responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104

و لا شقّ الثوب على غير الأب و الأخ (1).

[الثانية: الشهيد يدفن بثيابه]

الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، و ينزع عنه الخفّان (2) و الفرو أصابهما


المسبلة لاستلزامه منع الغير من الانتفاع به في الدفن.

الثاني: إذا دفن في أرض مغصوبة، و لو بكونها مشتركة بغير إذن الشريك، فإن للمالك قلعه، و إن أدّى إلى هتك الميت.

الثالث: لو كفّن في مغصوب جاز نبشه لأخذ المغصوب، و لا يجب على مالكه أخذ القيمة، و إن استحب.

الرابع: لو وقع في القبر ما له قيمة عادة، جاز النبش لأخذه.

الخامس: نبشه لأجل الشهادة على عينه، للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته، و قسمة تركته، و حلول دينه المؤجّل. هذا إذا كان النبش محصّلا للعين، فلو علم تغيّر صورته بحيث لا يعلم، حرم. و في جواز نبشه لتدارك الاستقبال به أو الغسل، أو الكفن، أو الصلاة عليه، أو نزع الحرير عنه و بيع الأرض التي دفن فيها وجهان، و عدمه أولى في غير الأخير، و التحريم فيه أقوى.

قوله: «و لا شق الثوب على غير الأب و الأخ».

(1) ظاهره عدم الفرق بين المرأة و الرجل في ذلك خلافا للعلامة في النهاية، فإنه جوز لها الشق على جميع الأقارب [1].

قوله: «و ينزع عنه الخفان. إلخ».

(2) و كذا سائر الجلود لأمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك في قتلى أحد [2]، و لعدم دخولها في مسمّى الثياب. و ذهب بعض الأصحاب [3] إلى دفنها معه مع إصابة الدم لها استنادا إلى رواية يمنع [4] ضعفها من العمل بها. و من الثياب العمامة


[1] نهاية الإحكام 2: 290.

[2] عوالي اللئالي 1: 177 ح 220، مسند أحمد 1: 247، سنن البيهقي 4: 14.

[3] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 12 في الفرو دون الخف، و ابن بابويه على ما في الذكرى: 41، و ابن إدريس في السرائر 1: 166.

[4] الكافي 3: 311 ح 4، الفقيه 1: 97 ح 449، التهذيب 1: 332 ح 972، الوسائل 1: 701 ب- «14» من أبواب غسل الميت ح 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست