responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 76

إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه [1] (قال) وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها الخ.

قلت: أما أخبار الغسل فستعلم رأي أئمة أهل البيت وأولياءهم فيها قريباً ان شاء الله تعالى.

وأما قول بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة بل هما حقيقتان لغة وعرفاً وشرعاً [2] فالواجب إذاً هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها، لكن الامام الرازي وقف بين محذورين هما مخالفة الآية المحكمة ومخالفة الأخبار الصحيحة في نظره فغالط نفسه بقوله ان الغسل مشتمل على المسح وانه أقرب إلى الاحتياط وانه يقوم مقام المسح ظناً منه بانه قد جمع بهذا بين الآية والأخبار، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ولولا ان الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائماً مقامه فأمعن وتأمل ملياً.

وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربية منهم الفقيه البحاثة الشيخ ابراهيم الحلبي اذ بحث الآية في الوضوء من كتابه ـ غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي ـ فقال: قرئ في السبعة بالنصب والجر، والمشهور ان النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار (قال) والصحيح ان الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين، ونصبها على المحل، وجرها على اللفظ، (قال): وذلك لامتناع العطف على


[1] لا يأتي الاحتياط إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين.

[2] لأن الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو قليلا والمسح مأخوذ في مفهومه عدم السيلان والا كتفاء بمرور اليد على الممسوح.

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست