responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 62

والسدي يقرأونها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى [1] وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ حتى قال رجل فيها برأيه ما شاء [2] ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضاً فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير [3].

ويشهد لذلك أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) إلى أن قال: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فلو كانت هذه الآية في بيان «الدائم» أيضاً للزم التكرار في سورة واحدة، أما إذا كانت لبيان المتعة فانها تكون لبيان معنى جديد، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم علموا أن سورة النساء قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلامية كلها، فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) ونكاح الاماء مبين بقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح


[1] أخرج ذلك عنهم غير واحد من الاعلام كالامام الطبري حول الآية من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير، والزمخشري أرسل هذه القراءة في كشافه عن ابن عباس ارسال المسلمات ونقل عياض عن المازري ـ كما في أول باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم للامام النووي ـ: ان ابن مسعود قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل، والرازي ذكر في تفسير الآية أنه روى عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن (قال) وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس (قال) والامة ما انكروا عليهما في هذه القراءة «قال»: فكان ذلك اجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة الى آخر كلامه في ص201 من الجزء 3 من تفسيره الكبير.

[2] ستقف على كلامه في هذا الشأن قريباً.

[3] راجع ص9 من جزئه الخامس.

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست