responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 50

فرضت عليه، كما لا تصح من الحاضر إلا أن تكون أربعاً كما فرضت عليه لأن صحة العبادة إنما هي مطابقتها للامر.

وفي صحيح مسلم أيضاً بالاسناد إلى موسى بن سلمة الهذلي. قال: سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة ـ مسافراً ـ ؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم (صلى الله عليه وآله وسلم).

فأرسل الجواب بكونها ركعتين وكونها سنة أبي القاسم ارسال المسلمات وهذا من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفى على أهل العرف.

وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: أنها تأولت كتأول عثمان.

وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الاولى.

قلت: من البديهي إذا كان هذا صحيحاً أن لا تصح من المسافر رباعية اذ لم يتوجه إليه من الشارع أمر بها، وإنما أمر من أول الامر بأدائها ركعتين وأقرها الله على ذلك فلو أداها المسافر أربعاً كان مبتدعاً، كما لو أدى فريضة الصبح أربعاً، وكما لو أدى الحاضر فرائضه الرباعيات مثنى مثنى مثنى.

ومن نصوص أئمة الهدى ما صح عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم اذ سألا الإمام أبا جعفر الباقر (عليه السلام) فقالا له: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي، وكم هي؟ قال: ان الله سبحانه يقول: وإذا ضربتم في

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست