responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 10

وقد صدع الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بجوازه مطلقاً غير ان التفريق أفضل، وتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر، فاذا هم يجمعون غالباً بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سفراً وحضراً لعذر أو لغير عذر، وجمع التقديم وجمع التأخير عندهم في الجواز سواء.

أما الحنفية فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة بقول مطلق مع توفر الصحاح الصريحة بجواز الجمع ولا سيما في السفر، لكنهم تأولوها على صراحتها فحملوها على الجمع الصوري. وسيتضح لك بطلان ذلك قريباً ان شاء الله تعالى.

وأما الشافعية والمالكية والحنبلية فأجازوه في السفر على خلاف بينهم فيما عداه من الأعذار كالمطر والطين والمرض والخوف، وعلى تنازع في شروط السفر المبيح له [1].

حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه في هذه المسألة وفي غيرها انما هي صحاحنا عن أئمتنا (عليهم السلام)، وقد نحتج على الجمهور بصحاحهم لظهورها فيما نقول وحسبنا منها ما قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، واليك ما أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال:

حدثنا يحيي بن يحيي قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)


[1] وذلك أن منهم من اشترط سفر القربة كالحج والعمرة والغزو ونحو ذلك دون غيره ومنهم من اشترط الاباحة دون سفر المعصية ومنهم من اشترط ضرباً خاصاً من السير ومنهم من لم يشترط شيئاً فأي سفر كان وبأي صفة كان يراه مبيحاً للجمع، والتفصيل في فقههم.

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست