responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 98

وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم‌

______________________________________________________

وإنما اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع [١] ، وقيل بالوجوب مطلقا [٢] ، أو على من حلق في إحرام العمرة والاستحباب للأقرع [٣].

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة : إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه‌السلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك يجزي عنه [٤]. وهذه الرواية قاصرة من حيث السند [٥] عن إثبات الوجوب.

وما قيل في توجيهه من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه ، فلا يسقط الأخير بفوات الأول [٦] ، فضعيف جدا ، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق في ضمن الحلق ، لا مطلقا.

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن بالتفصيل رواية ، وأن العمل بها أولى [٧]. ولم نقف عليها في شي‌ء من الأصول ، ولا نقلها غيره.

ومقتضى رواية زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير ، وحيث كانت الرواية ضعيفة وجب اطراحها والقول بتعين التقصير ، لأنه قسيم اختياري للحلق.

قوله : ( وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم‌


[١] الخلاف ١ : ٤٥٠ و ٤٥١.

[٢] نقله عن أبي حنيفة ومال إليه في التذكرة ١ : ٣٩٠.

[٣] كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٣ ، والمسالك ١ : ١١٩.

[٥] لاشتماله على ياسين الضرير وهو مهمل.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٢ ح ٣.

[٦] المسالك ١ : ١١٩.

[٧] المسالك ١ : ١١٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست