وإنما اختلفوا في
أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، ونقل الشيخ
في الخلاف فيه الإجماع [١] ، وقيل بالوجوب مطلقا [٢] ، أو على من حلق في إحرام العمرة والاستحباب للأقرع [٣].
والأصل في هذه
المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة : إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس
لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك يجزي عنه
[٤]. وهذه الرواية قاصرة من حيث السند [٥] عن إثبات الوجوب.
وما قيل في توجيهه
من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه ، فلا يسقط الأخير
بفوات الأول [٦] ، فضعيف جدا ، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق في ضمن الحلق
، لا مطلقا.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن بالتفصيل
رواية ، وأن العمل بها أولى [٧]. ولم نقف عليها في شيء من الأصول ، ولا نقلها غيره.
ومقتضى رواية
زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير ، وحيث كانت
الرواية ضعيفة وجب اطراحها والقول بتعين التقصير ، لأنه قسيم اختياري للحلق.
قوله
: ( وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم