وفي الصحيح عن
هشام بن سالم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج والعمرة فقد وجب
عليه الحلق فيه » [١].
وفي الصحيح عن
سويد القلاء ، عن أبي سعد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج
ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه » [٢].
وأجاب العلامة في
المختلف عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة [٣]. وهو غير جيد ،
لأن ما دل على التخيير عام ، وما دل على تعين الحلق في هذه الصور خاص ، والخاص
مقدم.
نعم يمكن أن يقال
: إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة ، لأن لفظ « ينبغي » الواقع
في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب ، ولفظ « الوجوب » الواقع في الرواية الأخيرة
محتملة لذلك كما بيناه مرارا ، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد
والمعقوص شعره ، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة ، كما اختاره ابن أبي عقيل. ولا
ريب أن الحلق لهما وللصرورة ، بل لكل حاج ومعتمر عمرة إفراد أولى وأحوط.
قوله
: ( وليس على النساء حلق ، ويتعين في حقهن التقصير ، ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة
).
أما تعين التقصير
على النساء فموضع وفاق بين العلماء ، وحكى العلامة في المختلف الإجماع على تحريم
الحلق عليهن أيضا [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٤٨٤
ـ ١٧٢٤ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٨٥
ـ ١٧٢٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.