عليه وآله عن لحوم
الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثم أذن فيها فقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك
وادخروا » [١].
قوله
: ( ويكره أن يخرج به من منى ، ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره ).
يدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سمعته
يقول : « لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها ، إلا السنام فإنه
دواء » قال أحمد ، وقال : « لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده » [٢].
وربما ظهر من بعض
الروايات انتفاء الكراهة مطلقا ، كحسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : « كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه ،
فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » [٣].
وأجاب عنها الشيخ
في كتابيه بالحمل على ما يضحيه الغير [٤]. وهو بعيد.
وكيف كان فيستثنى
من ذلك السنام ، للإذن في إخراجه في عدة روايات.
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٦
ـ ٧٦٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٢ ، الوسائل ١٠ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٤١ ح ١ ،
ورواها في الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٧
ـ ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٥٠٠
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب
الذبح ب ٤٢ ح ٥.