responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 82

ووقتها بمنى أربعة أيام ، أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة.

______________________________________________________

ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بوجوب الأضحية [١]. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة » [٢].

وعن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إن رجلا سأله عن الأضحى؟ فقال : « هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد » فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : « إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » [٣].

ويجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء كما بيناه غير مرة ، وقوله عليه‌السلام : « فأما أنت فلا تدعه » معارض بقوله عليه‌السلام في رواية ابن مسلم : « وهي سنة » فإن المتبادر من السنة المستحب. وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل والإجماع المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين ، مع إمكان حملهما على ما تحصل به الموافقة.

قوله : ( ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة ).

هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى [٤] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة‌


[١] كما في المختلف : ٣٠٧.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٦ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٥.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٥٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست