ونقل عن ابن
الجنيد أنه قال بوجوب الأضحية [١]. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن سويد
القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي
سنة » [٢].
وعن العلاء بن
الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إن رجلا سأله عن الأضحى؟ فقال : « هو واجب على كل مسلم
إلا من لم يجد » فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : « إن شئت فعلت ، وإن
شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » [٣].
ويجاب بمنع كون
المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء كما بيناه غير مرة ، وقوله عليهالسلام : « فأما أنت فلا
تدعه » معارض بقوله عليهالسلام في رواية ابن مسلم : « وهي سنة » فإن المتبادر من السنة
المستحب. وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل والإجماع المنقول على انتفاء
الوجوب بمثل هاتين الروايتين ، مع إمكان حملهما على ما تحصل به الموافقة.
قوله
: ( ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، حكاه في المنتهى [٤] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة