واستدل عليه في
المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح ، واستحقها المساكين [١]. وهو إنما يتم في
الواجب دون المتبرع به ، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة ، ولعل ذلك مراد
الأصحاب.
قوله
: ( الخامس ، في الأضحية ).
الأضحيّة ـ بضم
الهمزة وكسرها وتشديد الباء المفتوحة فيهما ـ : ما يضحى بها ، سميت بذلك لذبحها في
الضحية أو الضحى غالبا ، والأضحية مستحبة عند علمائنا وأكثر العامة [٢] استحبابا مؤكدا ،
والأصل فيه قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ )[٣] ذكر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد
[٤].
والأخبار الواردة
بذلك من طريق الأصحاب مستفيضة ، منها ما رواه ابن بابويه عن أم سلمة ـ رضي الله
عنها ـ أنها جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية ،
فاستقرض وأضحي؟ قال : « فاستقرضي ، فإنه دين مقضي » [٥].
وروى أيضا عن أمير
المؤمنين صلوات الله عليه أنه كان يضحي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كل سنة بكبش ، فيذبحه ويقول : « بسم الله ، ( وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، اللهم منك ولك
» ثم يقول : « اللهم هذا عن نبيك » ثم يذبحه ، ويذبح كبشا آخر عن نفسه [٦]. وفيه إشعار
باستحباب الأضحية عن الغير وإن كان ميتا.