responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 81

الخامس : في الأضحية.

______________________________________________________

واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح ، واستحقها المساكين [١]. وهو إنما يتم في الواجب دون المتبرع به ، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة ، ولعل ذلك مراد الأصحاب.

قوله : ( الخامس ، في الأضحية ).

الأضحيّة ـ بضم الهمزة وكسرها وتشديد الباء المفتوحة فيهما ـ : ما يضحى بها ، سميت بذلك لذبحها في الضحية أو الضحى غالبا ، والأضحية مستحبة عند علمائنا وأكثر العامة [٢] استحبابا مؤكدا ، والأصل فيه قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٣] ذكر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد [٤].

والأخبار الواردة بذلك من طريق الأصحاب مستفيضة ، منها ما رواه ابن بابويه عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها جاءت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية ، فاستقرض وأضحي؟ قال : « فاستقرضي ، فإنه دين مقضي » [٥].

وروى أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه كان يضحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل سنة بكبش ، فيذبحه ويقول : « بسم الله ، ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، اللهم منك ولك » ثم يقول : « اللهم هذا عن نبيك » ثم يذبحه ، ويذبح كبشا آخر عن نفسه [٦]. وفيه إشعار باستحباب الأضحية عن الغير وإن كان ميتا.


[١] المنتهى ٢ : ٧٥٩.

[٢] كالشافعي في الأم ٢ : ٢٢١ ، وابن راشد في بداية المجتهد ١ : ٤٢٩.

[٣] الكوثر : ٢.

[٤] منهم الشيخ في التبيان ١٠ : ٤١٨ ، والطبرسي في مجمع البيان ٥ : ٥٤٩.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٧ ، الوسائل ١٠ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٦٤ ح ١.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست